تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول
10 شوال 1445     19 إبريل 2024

Skip Navigation LinksNews20-3-2016 تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور

11/06/1437

  صدر قرار وزاري رقم ۱۲۹۰۸ وتـاريخ ۱٦ / ۱۰ / ۱٤۳۲هـ بالموافقـة على تعـديل الفقرة ( ۸ / ۱۳) والفقرة ( ۸ / ۱٥ ) وحذف الفقرة ( ۸ / ۱٦ ) وتعديل الفقرة ( ۸ / ۱۹ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم ۷۰۱۹ وتاريخ ۳ / ۷ / ۱٤۲۹هـ.

وجاء في القرار إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام ( الإدارة العامة للمرور ) بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات ، وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبناء على ما عرضه مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قرر تعديل المادة ( ۸ / ۱۳ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۰۱۹ وتاريخ ۳ / ۷ / ۱٤۲۹هـ لتصبح بالنص التالي :

( تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وحذف الفقرة رقم ( ۸ / ۱٦ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۰۱۹ وتاريخ ۳ / ۷ / ۱٤۲۹هـ .

كما قرر تعديل الفقرة رقم ( ۸ / ۱۹ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۰۱۹ وتاريخ ۳ / ۷ / ۱٤۲۹هـ لتصبح بالنص التالي :

( تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ۳۲ ) وتاريخ ۲ / ٦ / ۱٤۲٤هـ ).

وأوضح القرار الوزاري أنه يتم إعادة ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۰۱۹ وتاريخ ۳ / ۷ / ۱٤۲۹هـ التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.