تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول
11 شوال 1445     20 إبريل 2024

Skip Navigation Links إطلاق خدمة تقديم طلب الصلح

إطلاق خدمة تقديم طلب الصلح

20/08/1440

​​ 

 

انطلاقاً من دور الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في معالجة الدعاوى التأمينية، وإيماناً منها بتسخير كافة الإمكانيات التنظيمية لخدمة المتعاملين معها، وتفعيل الوسائل البديلة في معالجة المنازعات التأمينية.

 

يسر الأمانة العامة أن تعلن عن إطلاق خدمة تقديم طلب الصلح في المنازعات التأمينية عن طريق الموقع الالكتروني للأمانة العامة، حيث تعد هذه الخدمة إحدى الوسائل البديلة لمعالجة المنازعات التأمينية صلحاً، والتي تهدف من خلالها إلى تمكين أطراف المنازعات التأمينية من التوصل إلى تسوية مرضية بشأن المنازعات التأمينية وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة للصلح المعتمدة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (۹٥۲۰) وتاريخ (۰۳ / ۱۱ / ۱٤۳۹هـ).


 

تعريف بالخدمة:

 

تعد هذه الخدمة إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً, حيث قامت الأمانة العامة للجان بتوقيع اتفاقية مع شركات التأمين المرخصة العاملة بالمملكة على الالتزام – وفقاً لضوابط محددة – بمقترحات الصلح المقدمة بشأن الدعاوى التأمينية الناشئة عن تأمين المركبات، وتوفير مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل باستقلالية وحيادية كاملة لبحث المنازعات التأمينية، وعرض اقتراح الصلح على طالب الخدمة، حيث يستند المصلح في عرضه للصلح على الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي أستقر عليها قضاء اللجان، كما توفر هذه الخدمة ضمانة للأفراد من كونها لا تحول دون حقهم في اللجوء إلى اللجان التأمينية المختصة في حالة رفضهم لمقترح الصلح المقدم من قبل المصلح.​​​

 

شروط الخدمة:​​


1 -أن تكون الدعوى مقامة من الأفراد ضد إحدى شركات التأمين العضوة في مركز الصلح بالأمانة العامة للجان​​​​. 

2- أن تكون الدعوى ناشئة عن عقد تأمين المركبات للأفراد. 

3 - ألا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض مبلغ قدره (50.000) ريال.

4 - ألا تكون المطالبة للتعويض عن الديات والأضرار الجسدية.

5 - أن يتم تقديم طلب الصلح خلال سنة من تاريخ أستحقاق التعويض محل المطالبة.


ميزات الخدمة:


1 - يتم استقبال كافة طلبات الصلح من جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

2- يتم معالجة و إنهاء طلبات الصلح إلكترونياً دون الحاجة لحضور أطراف النزاع أو مراجعة أحد مقار الأمانة العامة للجان.

3 - يعد مقترح الصلح ملزماً لشركات التأمين بموجب الإتفاقية الموقعة مسبقاً مع الأمانة العامة، وللأفراد الحق في قبول مقترح الصلح أو رفضه وطلب اللجوء إلى اللجان التأمينية.

4 - يعد محضر الصلح بعد الموافقة عليه من قبل طالب الخدمة وبعد مصادقته من قبل اللجنة التأمينة سنداً تنفيذياً منهياً للنزاع وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية.



للإطلاع على الدليل الإرشادي لإجراءات الصلح في المنازعات التأمينية​

​​